الشيخ باقر شريف القرشي

65

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

فقيل له : بم تعرف توبته ؟ قال : « يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته » [ 1 ] . شهادة من أقيم عليه الحدّ : أمّا شهادة من أقيم عليه الحدّ من حيث القبول والرفض ، فهي على قسمين حسب رأي الإمام عليه السّلام وهما : الأوّل : أن يكون من أقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة ، وأقلع عن ذنبه ، فإنّ شهادته تقبل ، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته » [ 2 ] . الثاني : أن يكون المقام عليه الحدّ مصرّا على جرائمه ، فلا تقبل شهادته . قال الإمام عليه السّلام لسلمة بن كهيل : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزّور » [ 3 ] . رجوع الشاهد عن شهادته : كان الإمام عليه السّلام يغرّم الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد إصدار الحكم وتنفيذه ، فقد شهد عنده رجلان على رجل أنّه سرق فقطع يده ، ثمّ جاءوا برجل آخر فقالوا :

--> [ 1 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 27 . وسائل الشيعة 18 : 244 . التهذيب 6 : 221 . [ 2 ] فروع الكافي 7 : 397 . التهذيب 6 : 245 . [ 3 ] وسائل الشيعة 18 : 295 .